أولًا: يمكن التعاقد مباشرةً بالإستناد إلى المادة 46 من قانون الشراء العام في الحالات الإستثنائية حيث لا يكون ممكنًا تأمين الحاجات الأساسية والملحة بصورة فعالة باعتماد طريقة شراء أخرى وضمن حدود تأمين هذه الحاجات الضرورية.
ثانيًا: إن المادة 62 من قانون الشراء العام المتعلقة بموجب النشر المسبق لمدة عشرة أيام لا تطبق في هذه الحالة سندًا للفقرة 2 من هذه المادة التي تستثني من تطبيق النشر المسبق التعاقد الرضائي المسند الى الفقرتين (2) و(4) من المادة 46 من القانون عينه، على أن يتم نشر العقود الناشئة عن هذا التعاقد عند زوال الظروف الاستثنائية عملًا بأحكام المذكرة رقم 2/هـ.ش.ع/2023 تاريخ 16/2/2023.
ثالثًا: فيما يتعلق بالحاجات الأساسية والمُلحة المشار اليها أعلاه والتي يعود أمر تقديرها للإدراة المعنية وعلى كامل مسؤوليتها وفي حدود مصادر التمويل المتوفرة وفي ظل رقابة هيئة الشراء العام اللاحقة، يُمكن اجراء الشراء لمرات متعددة وان شكل ذلك تجزئة إلا أنها مُبرّرة استثنائيًا باعتبارات المصلحة العامة واستمرارية المرفق العام ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الشراء العام.
رابعاً: يُعمل بهذه المذكرة فور نشرها على الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام وتبقى سارية المفعول لحين صدور مذكرة مُخالفة.