مذكرة رقم 3/ه.ش.ع./٢٠٢٦

موجَّهة إلى كافَّة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام

حول موجب التصريح عن معلومات أصحاب الحقوق الاقتصاديَّة من قبل العارضين

 

إنَّ رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ١٩/٧/٢٠٢١ المعدل بالقانون رقم ٣٠٩ تاريخ ١٩/٤/٢٠٢٣، لاسيَّما المواد ٧، ٧٦ و 88 منه،

بناء على مذكرة هيئة الشراء العام رقم ٥/ه.ش.ع/ ٢٠٢٣ تاريخ 03/08/2023، التي تلزم العارضين التصريح عن معلومات أصحاب الحقوق الاقتصاديَّة بموجب النموذج "م ١٨" الصادر عن وزارة الماليَّة، المسندة إلى المادَّة ٧ – معدَّلة – من قانون الشراء العام التي تنصُّ على أنَّ إحدى شروط المشاركة في عمليَّات الشراء العام هي التصريح من قبل العارضين عن معلومات أصحاب الحقوق الاقتصاديَّة لكل عارض:

"١. يجب أن تتوافر في العارضين الشروط التالية، إضافةً إلى أيَّة شروط تراها الجهة الشارية مناسبة وذات صلة بموضوع الشراء:

...

ي. التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتَّى آخر درجة ملكيَّة

وبما أنَّ المادَّة ٧٦ من قانون الشراء العام تنصُّ في الفقرة رقم ٩ منها على أنَّهُ من مهام هيئة الشراء العام "مراقبة وتقييم النصوص القانونيَّة التي ترعى الشراء العام، ويحق لها في هذا الإطار الاطلاع على سجل الشراء لدى الجهة الشاريَّة، مع مراعاة سريَّة البيانات بحسب أحكام المادَّة ٦ من هذا القانون. تُنظِّم الهيئة تقارير دوريَّة تتناول مكامن الخلل و/أو مخالفة القوانين في كل الجهات الشارية، وترفعها إلى رئاسة الجمهوريَّة ومجل النوَّاب ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وتنشرها وفق الأصول

وبما أنَّ المادَّة ٧٦ من قانون الشراء العام تنصُّ في الفقرة رقم ١١ منها على أنَّهُ من مهام هيئة الشراء العام "جمع البيانات والمستندات الخاصَّة بالشراء العام، على كافَّة المستويات، على المنصَّة المركزيَّة بما في ذلك أنواع وطرق التعاقد والقطاعات الاقتصاديَّة المشاركة وبيانات تنفيذ المشاريع المموَّلة من جهات مانحة وغيرها، وذلك في قاعدة بيانات مركزيَّة لديها، بشكل يتيح سهولة قراءة وتحليل هذه البيانات والمستندات وبحسب المعايير الدوليَّة المعتمدة في هذا المجال

وبما أنَّ المادَّة ٧٦ من قانون الشراء العام تنصُّ في الفقرة رقم ١٥ منها على أنَّهُ من مهام هيئة الشراء العام أيضاً "معالجة وتحليل المعلومات الخاصَّة بعمليَّات الشراء العام، ووضع وإصدار معايير الأداء وتحرير تقارير تحليليَّة وإحصائيَّة ونشرها

وبما أنّ المادَّة ٧ (معدَّلة) من قانون الشراء العام توجب استبعاد أي عارض لم يقم بالتصريح عن معلومات أصحاب الحقوق الاقتصاديَّة الخاصَّة به بشكل تلقائي،

وبما أن عدم استبعاد العارضين الذين لم يصرِّحوا بمعلومات أصحاب الحقوق الاقتصاديَّة عن عمليات الشراء العام يشكِّل مخالفة صريحة لنص القانون، ويجعل أي عمليَّة شراء يتم تلزيمها لعارض لم يصرِّح بهذه المعلومات عُرضة للطعن والإبطال،

وكي يتسنَّى لهيئة الشراء العام ممارسة مهامها المنصوص عنها في المادَّة ٧٦ من قانون الشراء العام، والاطلاع على المعلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصاديَّة التي يتم التصريح عنها من قبل العارضين كما الاطلاع على اسماء العارضين الذين لم يصرِّحوا عن هذه المعلومات،

لذلك

تطلب هيئة الشراء العام من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام:

  1. استبعاد أي عارض لا يقدم التصريح عن معلومات أصحاب الحقوق الاقتصاديَّة الخاصَّة به،
  2. لغايات التدقيق، إفادتنا عما إذا كان قد تمَّ قبول عارضين لم يقدِّموا تصريحاً عن معلومات أصحاب الحقوق الاقتصاديَّة الخاصَّة بهم، كما وتزويدنا بأسماء هؤلاء العارضين للتدقيق فيها وذلك عن الفترة الممتدة من ١٩/٤/٢٠٢٣ حتّى تاريخ صدور هذه المذكرة.
  3. ارسال المعلومات المطلوبة بمقتضى البند (2) اعلاه إلى هيئة الشراء العام الكترونيًا على البريد الالكتروني لهيئة الشراء العام في مهلة أقصاه شهر من تاريخ نشر هذه المذكرة على المنصة الالكترونية لهيئة الشراء العام.

يعمل بهذه المذكرة من تاريخ نشرها على المنصة الالكترونية لهيئة الشراء العام الذي يعتبر بمثابة تبليغ للجهات الشارية عملًا بأحكام الفقرة 36 من المادة (2) من قانون الشراء العام.

بيروت في 21/01/2026

 رئيس هيئة الشراء العام 

 

د. جان العلية