مذكرة رقم 2/ه.ش.ع./٢٠٢٦

موجَّهة إلى كافَّة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام

حول آليَّة تطبيق الفقرة الرابعة من المادَّة ٤٦ من قانون الشراء العام 

(شروط الاتفاق الرضائي للوازم والأشغال والخدمات ذات الطابع السري)

إنَّ رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ١٩/٧/٢٠٢١ المعدل بالقانون رقم ٣٠٩ تاريخ ١٩/٤/٢٠٢٣، لاسيَّما المواد ٤٦، 76 و88 منه،

وبما أنَّ المادَّة ٧٦ من قانون الشراء العام تنصُّ في الفقرة رقم ٨ منها على أنَّهُ من مهام هيئة الشراء العام       " إصدار إرشادات وتوضيحات حول النصوص القانونيَّة النافذة المتعلِّقة بالشراء العام، بما في ذلك إصدار الأدلَّة والقواعد الإرشاديَّة

وبما أنَّ المادَّة ٧٦ من قانون الشراء العام تنصُّ في الفقرة رقم ٩ منها على أنَّهُ من مهام هيئة الشراء العام "مراقبة وتقييم النصوص القانونيَّة التي ترعى الشراء العام، ويحق لها في هذا الإطار الاطلاع على سجل الشراء لدى الجهة الشاريَّة، مع مراعاة سريَّة البيانات بحسب أحكام المادَّة ٦ من هذا القانون. تُنظِّم الهيئة تقارير دوريَّة تتناول مكامن الخلل و/أو مخالفة القوانين في كل الجهات الشارية، وترفعها إلى رئاسة الجمهوريَّة ومجل النوَّاب ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وتنشرها وفق الأصول

وبما أنَّ المادَّة ٧٦ من قانون الشراء العام تنصُّ في الفقرة رقم ١٥ منها على أنَّهُ من مهام هيئة الشراء العام أيضاً "معالجة وتحليل المعلومات الخاصَّة بعمليَّات الشراء العام، ووضع وإصدار معايير الأداء وتحرير تقارير تحليليَّة وإحصائيَّة ونشرها

وبما أنَّ المادَّة ٧٦ من قانون الشراء العام تنصُّ في الفقرة رقم ١٦ منها على أنَّهُ من مهام هيئة الشراء العام أيضاً " إصدار مستندات ونماذج معياريَّة لإجراءات الشراء العام بما فيها دفاتر الشروط النموذجيَّة وملفات التأهيل النموذجيَّة، وتوفيرها للجهات الشارية لاعتمادها إلزاميَّاً

وبما أنَّ المادَّة ٧٦ من قانون الشراء العام تنصُّ في الفقرة رقم ١٩ منها على أنَّهُ من مهام هيئة الشراء العام "وضع الإرشادات والكتيِّبات والتوضيحات في ما يتعلَّق بقواعد وإجراءات الشراء العام وتقديم النصح والمساعدة والخبرات للجهات الشارية والعارضين المحتملين، وتوفير المعلومات عبر المنصَّة الإلكترونيَّة الموحَّدة المعتمدة

وبما أن المادة 46 فقرة 4 من قانون الشراء العام تجيز استثنائيًا التعاقد بالتراضي: "عند شراء لوازم أو خدمات أو عند تنفيذ أشغال تستوجب المحافظة على طابعها السري من أجل مقتضيات الأمن أو الدفاع الوطني، وذلك وفقاً لقرار يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص الذي يُحدِّد الصفة السرية للشراء وأسباب التعاقد الرضائي؛"

 

وبما أن نص الفقرة ٤ من المادَّة ٤٦ من قانون الشراء العام واضح لجهة وجوب تحديد "أسباب التعاقد الرضائي للوازم والأشغال والخدمات ذات الطابع السري" الذي يختلف من عقد لآخر، وبالتالي يجب على الجهة الشارية في كل مرَّة أرادت التعاقد بالتراضي لمقتضيات السريّة الاستحصال على قرار من مجلس الوزراء يتيح لها هذا التعاقد مع تبيان أسبابه،

وبما أن أي إساءة في استخدام الفقرة 4 من المادة 46 من قانون الشراء العام، بالاستناد إلى موافقات سابقة صادرة عن مجلس الوزراء في مواضيع مشابهة أو ذات صلة أو حتى أحيانًا متباعدة لتمرير عمليات شراء لوازم أو أشغال أو خدمات قد لا تكون ذات طابع سري، تؤدي في حال حصولها إلى إخراج هذه الاتفاقيات الرضائية من دائرة رقابة مجلس الوزراء، كما أن الهيئات الرقابية المختصة قد لا تعلم حتى باجراء هذه الاتفاقيات فتزداد احتمالات التلاعب وتضارب المصالح وصرف النفوذ،

 

لذلك،

وحرصًا على حسن تطبيق قانون الشراء العام، تطلب هيئة الشراء العام من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام:

  1. اعتبار أي قرار صادر بالاستناد إلى الفقرة ٤ من المادَّة ٤٦ من قانون الشراء العام منقضي المفعول بعد اجراء الاتفاق الرضائي للوازم والأشغال والخدمات ذات الطابع السري المسند إليه.
  2. وجوب تقديم طلب منفصل لمجلس الوزراء عبر الوزير المختص في كل مرَّة أرادت الجهة الشارية إجراء عقد اتفاق رضائي سندًا للمادة 46 فقرة 4 من قانون الشراء العام تبيِّن فيه:
  3. كيفيَّة انطباق توصيف "الأمن" أو "الدفاع الوطني" على موضوع الاتفاق الرضائي المطلوب.
  4. الأسباب الموجبة لاعطاء اللوازم والأشغال او الخدمات موضوع التعاقد الطابع السري.

 

بيروت في 21/01/2026

  رئيس هيئة الشراء العام 

 

د. جان العلية